المحقق البحراني
168
الكشكول
قال : أيجوز للمرأة أن تحترم بعلها ، قال : ما حضر أحد فعلها . البعل الذي يشرب بعروقه من الأرض . قال : فهل تؤدب المرأة على الخجل ، قال : أجل ، الخجل سوء احتمال الغنى . قال : فما تقول فيمن نحت أثلة أخيه ، قال : أثم ولو أذن له فيه . نحت أثلته إذا اغتابه وقدح في عرضه . قال : أيحجر الحاكم على صاحب الثور ، قال : نعم ليأمن غائلة الجور . الثور هنا مراد به الجنون . قال : فهل له أن يضرب على يد اليتيم ، قال : نعم إلى أن يستقيم . يقال ضرب على يده إذا حجر عليه . قال : فهل يجوز أن يتخذ له ربضا ، قال : لا ولو كان له رضا . الربض هنا مراد به الزوجة . قال : فمتى يبيع بدن السفيه ، قال : حين يرى الحظ فيه . البدن بمعنى الدرع القصيرة . قال : فهل يجوز أن يبتاع له حشا ، قال : نعم إذا لم يكن مغشى . الحش النخل المجتمع . قال : أيجوز للحاكم أن يكون ظالما ، قال : نعم إذا كان عالما . الظلم الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرج زبده . قال : أيستقضى من ليست له بصيرة ، قال : نعم إذا أحسنت منه السيرة . البصيرة هاهنا بمعنى الترس . قال : فإن تعرى من العقل ، قال : ذلك عنوان الفصل ، العقل ضرب من الوشي . قال : فإن كان له زهو جبار ، قال : لا انكار عليه ولا اكبار ، الزهو البسر المتلون والجبار النخل الذي فات اليد . قال : أيجوز أن يكون الشاهد مريبا ، قال : نعم إذا كان أريبا . المريب الذي يكثر عنده اللبن الرائب .